عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
137
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : والمجتمع عليه عندنا وما أدركت الناس عليه أن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما بقول الميت دمي عند فلان ، أو بلوث من بينة علي القتل وإن لم تكن قاطعة . واختلف قوله في اللوث فقال هو الشاهد العدل ، وهو أكثر قوله وأصحابه . وقال : الشاهد وإن لم يكن عدلاً ، ويوجبها إن ثبت الضرب ببينة ثم يعيش بعد ذلك ثم يموت ، وعلي الضرب شاهدان . واختلف في شاهد علي قول الميت . قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم : ويوجبها ما يدل علي القتل ( 1 ) بأمر بين ، مثل أن يري متلطخاً ( 2 ) بدم جاء من مكان فيه القتيل ليس معه غيره وشبه هذا . وفي الجزء الثاني وهو كتاب القصاص باب فيه ذكر القتيل يوجد في المحلة . ذكر ما يوجب القسامة من قول الميت أو الشهادة علي القتل أو علي الضرب وذكر اللوث من البينة علي القتل من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك عنه : ولا تجب القسامة إلا بأحد أمرين : إلا بقول الميت دمي عند فلان ، أو بلوث بينة علي القتل وإن لم تكن قاطعة . قالوا عنه : واللوث الشاهد العدل . قال
--> ( 1 ) كذا في الأًصل وص وفي ع : العمد ( 2 ) كذا في ص وع . وصحف في الأًصل : ملتطخاً .